العلامة الحلي
396
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزراعة « 1 » جاز . ولو كان الماء ينحسر عنها على التدريج ، لم يصح ؛ لجهالة وقت الانتفاع ، ولو كان وقته معلوما بالعادة جاز . الركن الرابع : الحصّة . [ مسألة 789 : يجب أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو شرطه أحدهما لنفسه خاصّة ، ] مسألة 789 : يجب أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو شرطه أحدهما لنفسه خاصّة ، لم يصح ؛ لأنّ المنقول عن الرسول وأهل بيته عليهم السّلام إنّما ورد على الاشتراك في الحصّة « 2 » ، والأمور الشرعيّة متلقّاة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فلا يجوز التجاوز عنها . ولا يشترط تساويهما فيه ، بل يجوز أن يكون لأحدهما أكثر ممّا للآخر على حسب ما يتّفقان عليه ؛ لأنّ الروايات دلّت على أنّ المعاملة بالثلث والربع وغيرهما ، ولا نعلم « 3 » في ذلك خلافا بين مجوّزي المزارعة . [ مسألة 790 : ولا بدّ وأن يكون النماء بأجمعه بينهما ، ] مسألة 790 : ولا بدّ وأن يكون النماء بأجمعه بينهما ، فلو شرط أحدهما زرعا بعينه والآخر زرعا آخر بعينه ، مثل أن يشترط المالك لنفسه زرع ناحية ويشترط العامل لنفسه زرع ناحية أخرى ، أو يشترط أحدهما ما على الجداول والسواقي والآخر ما عداه ، لم يصح ، أو شرط أحدهما الهرف والآخر الأفل « 4 » ، أو شرط أحدهما زرع الحنطة والآخر زرع الشعير ، أو ما
--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « الزرع » بدل « الزراعة » . ( 2 ) راجع : ص 383 - 385 ما ورد من الروايات الدالّة على ذلك . ( 3 ) في « ص ، ل » : « ولا نعرف » . ( 4 ) قال الشيخ الطوسي في المبسوط 3 : 253 : الهرف : ما يدرك أوّلا ، والأوّل ( الأفل ) : ما يتأخّر إدراكه .